بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٣٧

أرادت هي ذلك قال نعم. قلت له فان كانت ممن ليس لها رأي ولا تطلب في ذلك التزويج وطلبها طالب إلى وليها أيجوز له أن يمنعه حتى تطلب إليه ولا ترده حتى يشير عليها قال يشير عليها، قال وقيل كان

هي

النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يزوج أحد بناته جاء فقعد معهم ثم قال فلان يذكر فلانة كأنه يقول حتى ينظر إرادتها قال وقالوا سكوتها رضاها إذا كانت بكرا والثيب حتى ترضى وتكلم بالرضى.

مسئلة: هل يجوز للمؤمن أن يزوج منافقا بحرمته الذي عرفت

انه يكره له ذلك ولم سميت الحرمة حرمة والمرأة امرأة والإنسان إنسانا وأما المرأة فقيل إنما سميت امرأة لأنها خلقت من المرء وهو آدم عليه

السلام. والإنسان قيل لانسه وقيل لنسيانه والله أعلم.

•

33 -

١١٬٦٣٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.