بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٣٨

الباب الثالث

فيمن يجوز أن يعقد النكاح

وعن امرأة خطبها وليها تولى غيره أو يتولى هو ذلك، قال أي ذلك فعل فلا بأس وليكثر من البينة.

مسئلة: وقال جابر بن زيد كل تزويج خلف فيه السنة والكتاب

فالفرقة ثم لا اجتماع.

مسئلة: وسئل أبو عبيدة عن امرأة مسلمة تزوج باذن وليها وهو مشرك قال لا، وليس هو لها بولي ولا كرامة له ولكن يجعل وليها

رجلا من المسلمين فيزوجها

ذلك.

•

مسئلة: وعن رجل أنكح رجلا حراً أمة قوم آخرين، فقال أكره

مسئلة: هاشم هل يزوج الرجل نفسه من امرأة هو وليها، فقال ليوكل غيره فيزوجه لانه لابد من خمسة: الولي والزوج والشاهدان والمرأة، فان فعل وزوج نفسه من امرأة هو وليها هو. فقال فان فعل ذلك كرهوا نقضه وهو أمر ضعيف

•

مسئلة: رجل خطب امرأة عمه وهو وليها أله يملك نفسه بها بشهادة شاهدين قال أحب إلى أن يولي ذلك رجلا غيره فان لم يفعل فاني

أحب أن يزيد في الشهود

- 34 -

١١٬٦٣١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.