الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٣٨الباب الثالث
فيمن يجوز أن يعقد النكاح
وعن امرأة خطبها وليها تولى غيره أو يتولى هو ذلك، قال أي ذلك فعل فلا بأس وليكثر من البينة.
مسئلة: وقال جابر بن زيد كل تزويج خلف فيه السنة والكتاب
فالفرقة ثم لا اجتماع.
مسئلة: وسئل أبو عبيدة عن امرأة مسلمة تزوج باذن وليها وهو مشرك قال لا، وليس هو لها بولي ولا كرامة له ولكن يجعل وليها
رجلا من المسلمين فيزوجها
ذلك.
•
مسئلة: وعن رجل أنكح رجلا حراً أمة قوم آخرين، فقال أكره
مسئلة: هاشم هل يزوج الرجل نفسه من امرأة هو وليها، فقال ليوكل غيره فيزوجه لانه لابد من خمسة: الولي والزوج والشاهدان والمرأة، فان فعل وزوج نفسه من امرأة هو وليها هو. فقال فان فعل ذلك كرهوا نقضه وهو أمر ضعيف
•
مسئلة: رجل خطب امرأة عمه وهو وليها أله يملك نفسه بها بشهادة شاهدين قال أحب إلى أن يولي ذلك رجلا غيره فان لم يفعل فاني
أحب أن يزيد في الشهود
- 34 -
١١٬٦٣١ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.