بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٣٩

مسئلة: وقال الوضاح بن عقبة ان المرأة لا تعقد النكاح وتولي

أمرها وأمر أمتها من يزوجها.

مسئلة: وقال عمر بن محمد بن موسى سألت زياد بن الوضاح عن المرأة إذا زوجت نفسها، قال لا يجوز

•

مسئلة: قال محمد بن محبوب ان زوجت امرأة نفسها وجاز الزوج لم اتقدم على فسخ النكاح، فأما إذا لم يدخل بها فان النكاح باطل ويحدده الولي

مسئلة: امرأة زوجت نفسها بشهادة الشهود ثم ان الرجل طلقها قبل ان يبلغ وليها النكاح قيمضيه أو ينقضه، قال ان كانت اشترطت رضى وليها فهي خليقة ان تدركه بالمهر ولا مهر لها ان لم تكن اشترطت رضى وليها إذا طلقها ولم يدخل بها

مسئلة: قلت لأبي عبدالله محمد بن محبوب هل يجوز تزويج الأعمى إذا زوج امرأة وهو وليها، قال أحب أن يوكل من يزوجها، فان زوجها هو ولم يوكل لم انقض نكاحه، قلت فيجوز هو ان يتزوج امرأة ولا يوكل من يتزوج عليه، قال نعم

مسئلة: وعن محمد بن الأزهر عن سليمان بن الحكيم في امرأة زوجت أمتها من رجل فقال ان دخل بها جاز وان لم يدخل بها أمرت السيدة رجلا فجدد لها التزويج. وقال الوضاح إذا اشهدت له فقد جاز النكاح بحفظ.

ro.

١١٬٦٣٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.