بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٤٧

مسئلة: من الزيادة المضافة من الضياء: ومن وهب ابنته أو ابنة عمه أو من يلى نكاحه لرجل فقبل الرجل المرأة ودخل بها فليس هذا بنكاح ولو شهد الشهود على الهبة، فالزوج لا يوهب ويفرق بينهما ولا تحل له أبداً، ولها صدقات نسائها إذا دخل بها وإنما كانت الهبة للنبي صلى الله عليه وسلم خالصة، صلى الله عليه وسلم

مسئلة: قال محمد بن علي قال موسى بن علي في رجل انكح رجلا امرأة فلم يحسن تزويجه فقال اشهدوا أن فلانا قد أدى إلى فلانة كذا وكذا وعلى ظهره كذا وكذا، وقد أعطيناه فلانة أو قد وهبنا له فلانة اسم المرأة، قال هو جائز، قال: وان قال قد أجزناه على فلانة فهو كذلك وفي نفسي من ذلك، وقال أبو عبدالله ان قال المزوج للمرأة قد زوجتك أو ملكتك أو أخطبتك أو أنكحتك فكل ذلك جائز وزعم ان زوجتك هو أوكد

مسئلة: وسئل عن رجل قال وهو لاعب يا فلان قد انكحتك فلانة امرأة تملك أمرها ونكاحها يقول الرجل قد قبلت قال قد أجاز عليها أن كانا لاعبين أو رجل طلق لاعبا جاز. قال كان أبو الدرداء يقول

ثلاث من اللعب من تكلم بشيء منهن جاز عليه العتق، والطلاق

والنكاح.

مسئلة: وعن رجل أتى قوما فقال أيكم أزوجه ابنتي، قال رجل

انكحنيها، قال نعم قد انكحتكها ثم ندم من ساعته فقال لا ولا كرامة

قال هي امرأته. قال أبو عبدالله نعم، إذا قال هذا بمحضر من شاهدين

•

EY.

١١٬٦٤٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.