بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٤٨

من

مسئلة: وعن هاشم، وعن رجل له خمس بنات فزوج واحدة منهن وسماها، ونسي الشهود اسمها ثم توفي الرجل، قال لا تأخذ الصداق، والميراث بينهن إذا قالت كل واحدة منهن انا هي، وإن لم يكن

سمي

عند التزويج إلا احدى بناتي، فذلك ليس بتزويج

مسئلة: عن رجل قال لرجل زوجني ابنتك، وهما في مجلس عرض فقال نعم زوجتك فسكتا على ذلك حتى قاما من مجلسهما ذلك، أيجب نكاح قال لا، حتى يقرأ ويشهد بعد ذلك، بلغنا ان كل نكاح لم يحضره أربعة: ولي وخاطب وشاهدان فهو باطل مردود، وسفيه من

صنعه.

مسئلة:.

: من الزيادة المضافة، ومن قال أشهدوا اني قد أعطيت فلانا الخاطب عصمة نكاح ابنتي، وقال الرجل قد قبلت فقيل انه نكاح جائز وان طلق متع، رجع إلي الكتاب

مسئلة

: من منثورة الشيخ أبي محمد، وسألته عن رجل قال

اشهدوا اني قد زوجت فلانة بنت فلانه بفلان بن فلان على كذا وكذا فقال الزوج قد قبلت فان النكاح ماض جائز وقد اخطئوا السنة وتركوا الأثر وينبغي للناس أن يحمدوا الله ويثنوا عليه ويصلوا على محمد صلى الله

عليه وسلم، ويزوجوا

•

مسئلة: وقول المزوج قد اخطبت يثبت التزويج لقول الله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. وكذلك قد املكت يوجب التزويج. وقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: (إلا ما

£2.

١١٬٦٤١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.