الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٤٩ملكت يمينك، وكذلك قوله قد انكحت يثبت التزويج، قال الله تعالى إذا نكحتم المؤمنات)، وكذلك قوله قد زوجت يثبت التزويج، قال تعالى (امسك عليك زوجك)، وقال جل ذكره (تبتغي مرضاة أزواجك) وقال (ويذرون أزواجا) وقد جاءت الأدلة بهذه الألفاظ كلها بثبوت ذلك. مسئلة: وقال محمد بن محبوب، ومن قال إذا أراد أن يزوج قد
زوجت فلانة بنت فلان فلان بن فلان هذا الذي نستحبه وأجاز ان يقول قد
املكت وقد أخطبت، وقول المزوج قد زوجتك وانكحتك كله جائز وزوجتك أوكد، وقال أبو الحواري: من أراد أن يزوج يقول: قد زوجت
فلان بن فلان بفلانة بنت فلان، يقول الله تعالى (وزوجناهم بحور عين فقد قيل يكون هكذا التزويج، وان بدأ باسم المرأة قبل اسم الرجل فذلك جائز، وكذلك عن ابي محمد عبدالله محمد بن محبوب رحمه الله، وان قال قد زوجت فلانة بنت فلان من فلان بن فلان أو قد زوجت فلان من فلانة فكله جائز، والذي يؤمر به قد زوجت فلان بن فلان بفلانة بنت
فلان.
مسئلة: كان أبو محمد إذا زوج المرأة التي لا يعرفها ولا يعرف وليها يقول للولي زوجت فلان بن فلان هذا بفلانة بنت فلان، ويقول الولي نعم، ثم يقول للزوج قد قبلت أو يقول قد قبلت نعم، فإذا قال أو قال انه قد قبل، قال اشهد عليك ويشهد عليك من حضر ان
نعم
عليك هذا الصداق .. من الزيادة المضافة
مسئلة: وروي عن ابن عمر انه عقد نكاحا فما زاد على ان قال
20.