بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٥٠

قد انكحتك على ان تمسك بمعروف أو تسريح بإحسان.

مسئلة: وإذا قال ولي المرأة المزوج للشاهدين اشهدوا اني قد زوجت فلان بن فلان بفلانة بنت فلان على صداق كيت وكيت، قال الزوج نعم لم يكن زواجا بهذا الآن قوله نعم ليس بقبول لأن المزوج إذا قال اشهدوا فقال الزوج نعم اشهدوا، وكذلك لو قال بلا، لأنه أجاب عن قوله نعم حتى يقول نعم قد قبلتها زوجة لي بهذا الصداق أو يقول نعم قد قبلتها أو نعم قد تزوجتها

مسئلة: وجائز ان يزوج الولي رجلا بأربع نساء أو أقل في عقد واحد بلفظ واحد وكذلك القبول، وان قال الزوج قد قبلت فلانة وفلانة وامسك عن نكاح فلانة وفلانة صح النكاح فيهما، وان قال قبلت نكاح فلانة وفلانة وفلانة لم يزوجه بها صح النكاح في الأولى وبطل في الثانية

وكان لغوا.

مسئلة: عن داود عن أبي عبيد القاسم بن سلام ان الخطبة أمام عقد النكاح واجبة لقوله عليه السلام: كل أمر ولم يبد فيه بحمد الله فهو أبتر. وجدت احسب عن الشيخ ابي محمد الذي ينبغي للمزوج أن يحمد الله ويثني عليه ويصلي عى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم يزوج. وقد روي ان ابن ان ابن عمر زوج مولى له فلم يزد عى قوله قد زوجتكها على ما أمر الله من امساك بمعروف أو تسريح بأحسان. وقد قال عليه الصلاة والسلام قد زوجتكها على ما معك من القرآن ولم يخطب وقال كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح ولم يذكر الخطبة

- 46 -

١١٬٦٤٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.