الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٥١مسئلة: وفي الحديث كان الرجل في الجاهلية يأتي الحي خاطبا
فيقوم في ناديهم فيقول خطبت أي جنت خاطبا فيقولون له نكح أي قد
انكحناك، وكان هذا بينهما جائزا
مسئلة: ومن جواب ابي سعيد رحمه الله إلى دمشقى بن راشد ورجل أراد أن يزوج رجلا فقال المزوج للمتزوج قد تزوجت مني فلانة بنت فلان على كذا وكذا درهم، قال المتزوج نعم، ودخل بالمرأة على هذا قلت ما يكون هذا التزويج فان كان دخل بها على هذا التزويج لان كان هذا إقرار من المتزوج وتسليم من المزوج وقصد منهم إلى التزويج فلا يفرق بينهما. قلت وكذلك ان أمر الولي رجلا يزوج حرمته فتكلم ذلك الرجل المأمور فقال للولي انت قد زوجت فلانا هذا بفلانة هذا على كذا وكذا قال نعم، ثم التفت إلى المتزوج فقال له أنت قد رضيت فلانة زوجة لك على كذا وكذا أو على هذا الحق قال نعم فإذا قصد إلى التزويج على هذا ودخل الزوج لم يفرق بينهما، وإن لم يكن الزوج دخل بها أمر بتحديد النكاح على وجهه
مسئلة: وذكرت في رجل يعقد التزويج فإذا وصل إلى موضع العقد فقال اشهدوا أني زوجت فلان وسهى عن اسم المرأة فسكت سكتة حتى يذكر اسمها ثم يتم عليها العقد، فمعي انه لا يفسد السكون في خلل الكلام في النكاح بمعنى التفهم لمعنى منه من اسم أو غيره في طلب ذكره ما لم يكن السكوت تركاً للكلام والله أعلم.
مسئلة: سئل عن رجل كتب إلى رجل أو أرسل اليه أن يتزوج
EY.