الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٥٢فلانة بنت فلان فوصل الكتاب اليه أو الرسول كيف يشهد المكتوب اليه او المرسل اليه. قال أشهد ولي تزويج المرأة اشهدوا اني قد زوجت فلان بن فلان بفلانة بنت فلان على صداق كذا وكذا. ثم يقول المكتوب اليه أو المرسل اليه اشهدوا اني قد قبلت له والصداق عليه. فإذا وصل الخبر إليه فأتم التزويج وقبل بالصداق ثبت النكاح عليه والصداق عليه وان كره فلا صداق عليه ولا تزويج يثبت عليه
•
مسئلة: والذي يتزوج إلى إنسان يجب له أن تكون الشهادة من المشهد اني قد زوجت فلان بن فلان بفلانة بنت فلان على صداق كذا وكذا والمتزوج له فلان بن فلان فان ضمن بالصداق أشهد بذلك
•
مسئلة: عن ابي ابراهيم محمد بن سعيد بن ابي بكر فيما احسب قلت ما تقول ان أمرت المرأة رجلاً يزوجها بالبر كيف يقول؟ قال يقول
اشهدوا اني قد زوجت نفسي بفلانة بنت فلان، قال واصلح من ذلك أن
يأمر من يزوجه بها، قال وهذه المسائل مستورة شدد فيها الفقها
ء
"
قلت ما تقول ان عدم الشهود فزوج نفسه مع شاهد اليوم ومع شاهد آخر بعد ذلك اليوم، قال جائز، قال فان كان رجل وامرأتين فذلك جائز إن
شاء الله.
مسئلة: من الزيادة المضافة ومن منشور ابي محمد وقال إذا تزوج رجل رجلا واستفهمه ليشهد الجماعة عليه فليس للمزوج أن يشهد عليه حتى يستفهمه لنفسه مرة أخرى، قال المضيف وجدت عن أبي سعيد ان ذلك إذا كان قد استفهم لغيره خصوصاً أو عزل نفسه في اللفظ
EA.