الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٥٣واما ان قال يشهد عليك من حضر أو الحاضرون فليس عليه استفهام ثاني والله اعلم بالصواب. ومن غيره وسئل عن رجل قال قد زوجت فلانا بفلانة ولم يذكر صداقها هل يثبت النكاح، ينعقد ان تتائما على صداق معروف، وان اختلفا ففي بعض القول انه ينفسخ النكاح، وان وطيها ولم يختلفا كان لها صداق مثلها ويثبت النكاح ولا اعلم في
ثبوته بعد الوطي اختلافا وان طلقها وقع الطلاق وكان عليه المتعة. مسئلة: ومن جامع ابن جعفر، وإذا قال المزوج قد زوجت واملكت أو اخطبت فكل ذلك جائز، وان قال قد زوجت فذلك أوكد وكذلك عن محمد بن محبوب.
مسئلة: وسئل وانا شاهد عن رجل اتى قوما فقال أيكم أزوجه ابنتي فقال الرجل انكحنيها فقال نعم انكحتكها ثم ندم ساعته فقال لا ولا كرامة، فقال هي امرأته
مسئلة: وعن ابي الحسن ورجل أراد أن يتزوج امرأة فغلط في اسمها عند العقد فسمى امرأة أخرى، قلت هل يكون بهذا التزويج جائزاً حلالاً وسواء ذلك جاز الزوج بالمرأة أو لم يجزه فعلى ما وصفت لا يجوز هذا التزويج معنا جاز الزوج أو لم يجز. وقد قيل انه إذا قصد الى امرأة بعينها وفي اعتقاده لها والشهود يعلمون ذلك وعليه عقد واخطأ بغيرها ان ذلك جائز فيما بينه وبين والله وان حاكمته التي وقع عليها الاسم كان عليه إذا قبل النكاح ان يطلقها ويعطيها نصف الصداق لأنه في الحكم قد
وقع النكاح عليها ولا يجوز ان يطأ والذي أراد تزويجها هي امرأته
وقد روي عن محمد بن محبوب.
،
0490