الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٥٤مسئلة: من كتاب الأشياخ فان قال المزوج قد زوجت فلان بن فلان بفلانة بنت فلان، فقال المتزوج نعم أو قال قد قبلت بهذا التزويج أو قبلت هذا النكاح، قال اما قول الزوج نعم فلم أره يوجب، ولا قوله رضيت حتى يبين ما رضى وكذلك نعم يحتمل ان المتزوج فعل، ولم أر يتم في الحكم. وأما قوله قبلت هذا التزويج أو هذا النكاح فقد ثبت وقال قد رضيت بهذا التزويج لثبت، ولو قيل له قبلتها زوجة لك فقال
هذا
نعم ثبت.
مسئلة
"
ومنه، وان قال عند القبول قبلت أو قد قبلت فثابت وفي الضياء ء: إذا قيل له أنت متمم هذا التزويج فقال نعم فأرجو انه ثابت، وان قيل له قد قبلت فلانة زوجة لك بهذا الصداق فقال نعم فهذا تزويج ثابت
مسئلة: ومن قال اشهدوا اني قد زوجت هذا الرجل بهذه المرأة ولم يذكر اسم الرجل ولا اسم المرأة عند عقد النكاح فان كانا حاضرين يراهما وأشار إليهما مع العقد لم يفرق بينهما، وكذلك العبد
•
مسئلة: وقال اذا تزوج الرجل امرأة زوجه وليها وشهر ذلك
الجيران فليس عليه ان يسترضيها والشهرة تجزيها، وعنه رحمه الله
•
وعن رجل قال قد زوجت فلان بن فلان بفلانة بنت فلان ان شاء الله هل
يثبت، قال معي معي انه يثبت
•
مسئلة: رعن الرجل يلقب أو المرأة تعرف بلقب أو اسم شاهر غير
اسم الاصل ثم تزوج ويذكر المزوج هذا الاسم المعروفة به، قال إذا كان
يعرف بهذا الاسم ثبت التزويج.
0 ..