بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٥٥

الباب السادس

في شرط التزويج

وهذا ما تزوج عليه فلان بن فلان فلانة بنت فلان زوجه إياها وليها فلان بن فلان على كتاب الله تزوجها وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى حسن العشرة لها وجميل الصحبة عندها، والقيام بحقها والخروج إليها من المفترض عليه لها وعلى أن عليه لها من الصداق كذا وكذا درهما أو ديناراً أو نخلاً أو بقرة أو عبيداً «نسخة أو ابلاً وغنماً» ويذكر اصناف هذه الأجناس بالصفاة المعروفة التي يعلم بها الموصوف ويمكن الحاكم ان يحكم بها وان كان فيه عاجلا أو آجل كتب العاجل من ذلك كذا وكذا والآجل منه ما بقي وهو كذا وكذا، ثم يكتب جميع الدراهم وما وقع عليه عدة النكاح ديناً ثابتاً وحقاً واجباً لازماً لإبراءه لفلان بن فلان من هذا الحق المذكور، في هذا الكتاب ولا من شيء منه بحدوث موت ولا غيره إلا بأداء ذلك إلى زوجته فلانة بنت فلان أو إلى من يقوم في ذلك مقامها وبحقها في حيواتها وبعد وفاتها من قام بهذا الكتاب بأمر حق يستحق القيام به واليه اقتضاء ما فيه وقبضه شهد عي اقرار فلان بن فلان واشهاده على نفسه الى آخر الكتاب، ثم يكتب شهد الله وكفى به شهيدا

مسئلة: وصك التزويج يسلم إلى ولي المرأة هو أولى من الزوج

وليس في تعارف الناس من كتب على نفسه لانسان يكون الكتاب عنده

-01.

١١٬٦٤٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.