بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٦١

ومن غيره: قال وقد قيل ما جرى عليه من الشروط بين المرأة والزوج ولو كان ذلك قبل عقدة النكاح وعليه تزوجها ولو لم يذكر ذلك عند العقدة فهو ثابت له وعليه، وقد قيل بالقول الأول وهذا الآخر

الأكثر.

ov.

١١٬٦٥٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.