الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٦٢الباب الثامن
في الشهود على التزويج أو بغير شهود
وقال في رجل تزوج امرأة شهادة يهوديين ودخل بها والمرأة مسلمة أو تزوجها بشهادة فاسقين من أهل القبلة أو بشهادة عبدين، قال فإذا تزوجها بشهادة يهوديين فالنكاح باطل، فان كان قد دخل بها فرق بينهما ولها صداقها وان لم يكن دخل بها فلا صداق لها. وكذلك شهادة العبدين في هذا سواء، وأما إذا تزوجها بشهادة فاسقين من أهل القبلة فهو نكاح ثابت إن شاء الله.
مسئلة: وقيل في رجل ادعى في ملك امرأة وشهد على ذلك صبيان، قال النكاح منفسخ ولا صداق لها إن لم يدخل بها، فان دخل بها كان عليه لها صداقها وبطل النكاح، فان لم يرفع ذلك إلى الحاكم حتى بلغ الصبيان فشهد بذلك جازت شهادتهما إن كانا عدلين
مسئلة: وقال موسى بن علي في رجل خطب على ابنه فاجتمع والد الغلام ووالد الجارية لم يكن شهود غيرهم، وكان أبو الجارية المنكح والشاهد مع أبي الغلام وأم الجارية، قال ان كان الغلام بالغا فلا نرى نکاحه إلا جائزاً ونحن نكره أن تقل الشهود في النساء
مسئلة: وقال في رجل زوج ابنته بغير بينة فدخل بها وولدت له
OA.