بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٦٣

فلا ترى عليهما حدا .. ونرى أن يفرق ينهما ولا ينبغي نكاح إلا ببينة مسئلة: رجل زوج ابنته أو اخته من رجل واشهد رجلا ثم أشهد بعد ذلك رجلا آخر، هل يجوز هذا النكاح؟ نعم وقد جوزوه ولم ينقضوه إذا كانا عدلين. مسئلة: وإذا زوج الرجل المرأة ثم أمضى الولي التزويج ولم تكن إلا شهادة واحد والرجل الذي تزوج، فلا يجوز التزويج إلا بشهادة رجلين

والولي. مسئلة: وعن الرجل يتزوج المرأة على شهادة يهوديين أو عبدين أو صبيين فلا يدخل بها حتى يسلم اليهوديان أو يعتق العبدان أو يبلغ الصبيان ثم يدخل بها بعد، قال النكاح تام. قال وان أرادت المرأة ان تفسخ نفسها من تلك العقدة قبل أن يكون الشاهدان في حال يجوز شهادتهما من قبل شرك أو صبا أو ملك فسخ عنهما، وكذلك إن أراد فسخ ذلك عنه، قال المضيف وفي كتاب الضياء ان من تزوج شهادة صبيين ثم لم يدخل بها حتى بلغوا وشهدوا فالنكاح لا يثبت. فان وطي فرق بينهما، وكذلك اليهوديين.

هو

مسئلة: وعن رجل تزوج امرأة بشهادة صبيين ثم لم يدخل حتى بلغوا وشهدوا فالنكاح لا يثبت فان وطي فرق بينهما، وكذلك اليهوديين.

مسئلة: وعن رجل تزوج امرأة بشهادة رجلين محدودين، ولم

09.

١١٬٦٥٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.