بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٦٤

يعلموا انهما محدودان حتى دخل أو علموا قبل أن يدخل بها ولم يونس منهما رشدا ولا توبة، وان علموا انهما محدودان من قبل التزويج وأشهدوهما بالتزويج وقد علموا أو تزوجها بشهادة عبدين أو عبد وذمي. أو عبد وغلام صغير جهالة منهم وعلم الزوج ان الشاهدين محدودان من قبل التزويج ولم يعلم الولي ولا المرأة ثم دخل بها أو لم يدخل بها وعلمت المرأة والولي ان الشاهدين محدودان ولم يعلم الزوج حتى دخل بها من قبل أن يدخل بها، فقولنا ان في السيرة في النكاح باذن الولي ورضى المرأة وشهادة ذوي عدل. فان تزوجها على شهادة محدودين، ولم يعلم منهما بعد الحد خير فان دخل بها فلا نرى فراقا وان لم يدخل بها فانا نحب أن يجدد النكاح بشهادة غيرهما، وأما شهادة العبدين أو عبد فانا ننقض النكاح دخل بها أو لم يدخل بها، وقد

وذمي أو عبد وصبي اساؤا فيما صنعوا والله أعلم بعدل ذلك وحقه.

وخاطب

مسئلة: ولا يجوز النكاح إلا بأربعة، شاهدي عدل وولي

مسئلة: رجل زوج ولم يشهد إلا ابنه واخوته ورجلا غريبا، قال

بئس ما صنع ومضى نكاحهما وليعلم ذلك

مسئلة: قال محمد بن علي قال موسى بن علي، وأفتى في رجل خطب امرأة برضاها والمملك هو وليها ولم يشهدوا شهودا ثم دخل على المرأة في السريرة وباشرها ثم اشهدوا له بعد ذلك شهودا بالدخول

فرأى أنها حرام عليه.

1 ..

١١٬٦٥٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.