بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٦٥

مسئلة: وعن رجل تزوج امرأة على شهادة خنثاوين أو وراجع امرأته بشهادتهما فاعلم ان شهادة الخنثى في جميع الشهادة كشهادة امرأة. وقال الوضاح ابن عقبة ومحمد بن محبوب في رجلين شهد الرجل وامرأة بأنه وليها فاحدهما يريد تزويجها ان شهادته لا تجوز

مسئلة: وقال ينعقد النكاح وتثبت الرجعة بشهادة العمي وفسقة أهل الصلاة وشهادة أهل الزور والقلف لا ينعقد بهما النكاح ولا العمي وينعقد بالفسقة من أهل الصلاة وشهادة الزور ما لم يتناكروا.،لا يثبت ذلك شهادة الصبيان ولا المجانين ولا المماليك ولا أهل الشرك، والصبي والعبد والمشرك لا يثبت بهم نكاح فان لم ينفسخ العقدة حتى يصيروا بحال تجوز شهادتهم بطلت العقدة أيضا، وقال ينعقد النكاح وثبت الرجعة بفسقة أهل الصلاة، قال غيره، لا يجوز الرجعة بين الزوجين إلا بشاهدي عدل كما قال الله تعالى: واشهدوا ذوي عدل منكم)، وقال قوم معناه ذوي اقرار بالعدل كما قال الله تعالي: (فتحرير رقبة مؤمنة) أي مصدقة، والله أعلم.

مسئلة: وعن شهادة اليهود والنصارى إذا شهدوا على تزويج ولم يدخل الزوج بالمرأة حتى أسلموا فطلبت المرأة إلى الزوج احضار الشهود بأنه تزوجها فشهدوا بأنه قد تزوجها هل تراه تزويجاً تاماً، قال فاذا كانت العقدة على شهادتهم في حال شركهم، فمعي انه قد قيل ان التزويج لا يجوز، وهو باطل دخل بها أو لم يدخل اسلموا قبل الدخول

11.

١١٬٦٥٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.