الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٦٧في التزويج فتزوجها قدامها هل تراه نكاحا ثابتاً دخل الزوج أو لم يدخل
قال فمعي انه قد قيل لا يجوز إلا أن يكونا بالغين من أهل الاقرار
•
قلت له فما الفرق عندك إذا جاز تزويجهما، ووكالتهما في التزويج ولم
تجز شهادتهم على التزوج في قول من يرى تزويجهما ثابتا، قال معي ان التزويج إذا كان لهما وقع موقع المصلحة من أمرهما وقد أجازوا من أمور الصبيان ما وقع بصالحهم من المحتسبين لهم أو الأوصياء أو الأولياء، وأما تزويج الصبي لم يرد تزويجه من النساء فيقع موقع الوكالة عندي من فعل المرأة لان الحق إنما هو للمرأة لا له وإنما عقد على غيره لا على نفسه، ومعي انه في قولهم لو وكل رجل صبيا في بيع ماله أو شيء من اتلافه فما يجوز ففعل ذلك ثبت عليه، وكذلك عندي في هذا التزويج على مذهب من يثبته، وأما الشهادة فانما خوطب المتعبدون بالفرائض من البالغين، قال: (وأشهدوا ذو عدل منكم) وهم هم الشاهدون وهم الشهود لا غيرهم، فمن خرج من حالهم قلت له فان دخل بها على شهادة الصبيان اتحرم عليه، قال لي إذا تزوجها على غير شهادة أليس تحرم عليه، فكأنه يُحرمها عليه على مذهبه
مسئلة
: وعن امرأة زوجها وليها بغير شهود ثم خرج وأخبر به وأعلن به قال جائز، قال غيره: لا أعلم التزويج يجوز إلا بالشهادة. مسئلة: وقال محمد بن عبد الحميد إذا جاء رجل إلى رجل وقال اشهد اني قد زوجت ابنتي أو أختي من هذا الرجل ثم ذهب إلى الآخر