الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٦٨فقال له اشهد أني قد زوجت ابنتي أو أختي من هذا الرجل انه جائز إذا شهد رجلان على النكاح وان كانا متفرقين ولا يطأ امرأته حتى يشهد
رجلين.
مسئلة: من الزيادة المضافة، وسألته عن رجل تزوج امرأة فمن يلي تزويجهما مع شاهد واحد في مجلس ثم ان ذلك الشاهد مات ثم زوجها مع شاهد آخر بعد موت الأول ما يكون هذا التزويج، قال هذا تام فيما بينهم وبين الله، وأما في الحكم فلا يثبت
•
مسئلة: وسألته عن رجل يأتينا ونحن جلوس فيقول أريد أن أزوج هذا الرجل ابنه فلان لان اباها وكلني بتزويجها أجلس للشهادة أم حتى يصح معي ذلك، قال لا حتى معك أو مع الإمام. ومن غيره: وقال من قال عن أبي ن أبي سعيد انه إذا كان لعلة ثقة ولطمأنينة القلوب إلى ذلك فان ذلك جائز ان شاء الله في حكم الاطمئنانة وأما في الحكم في القضاء فلا يجوز ولو كان مثل محمد بن محبوب، هكذا حفظت عن
أبي سعيد
مسئلة: ما تقول في رجل زوج رجلا قدام شاهدين في الليل، هل: يجوز التزويج، قال عندي انه حلال، وأما الشهادة على الصداق المذكور عند التزويج فلا يصح عندي ان يشهد الشهود عليه في حكم قطعاً إلا
على معنى الجبر
•
مسئلة: وإذا كان أحد الشاهدين أعمى أو كلاهما وكانا شاهدين
12.