الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٦٩على التزويج فقد قال من قال من الفقهاء ان التزويج فاسد ولها صداقها ان كان جاز بها ويفرق بينهما. وعن محمد بن محبوب ان التزويج تام. وأما الصداق فلا يجوز شهادتهما عليه إذا انكر الزوج الصداق، وبهذا القول نأخذ وكذلك القول في الرد على ما وصفت لك في التزوج. مسئلة: وقال المصنف وفي كتاب الضياء: ان من تزوج بشهادة صبيين ثم لم يدخل حتى يبلغا ويشهدا فالنكاح لا يثبت فان وطي فرق
بينهما
- 65 -
١١٬٦٦٢ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.