الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٧٠الباب التاسع
في الشهود على التزويج والتزويج بغير شهود
ومن جامع ابن جعفر، وقيل لابد في التزويج من أربعة، الزوج والمتزوج والشاهدين ولا يكون أقل من ثلاثة المزوج، والشاهدان وان لم يکن شاهدان رجلان مسلمان حران أو رجل وامرأتان من أهل الصلاة فالنكاح فاسد. فان كان المزوج هو الولي واشهد لنفسه فذلك جائز واحب إلينا ان توكل من يزوجه ويستحب كثرة الشهود وشهرة النكاح، وقيل فرق ما بين النكاح والسفاح ضرب الدف
•
مسئلة: واختلف في النكاح إذا لم يشهد الولي الشاهدين جميعا بالنكاح في مجلس واحد واشهد بالتزويج مع واحد في مجلس ثم جلس في مجلس آخر فاشهد التزويج مع الشاهد الثاني. قال من قال النكاح فاسد. وقال من قال انه لا يجوز، وان كان الولي أشهد الشاهدين قبل الجوا ثم جاز على هذا لم أقدم على فساده ولا نقضه ولابد من رضى المرأة بعد التزويج ولو رضيت من قبل ذلك ثم أنكرت بعد التزويج كان لها ذلك. مسئلة: وعن امرأة زوجها وليها بغير شهود ثم خرج أخبر به وأعلنه قال جائز والله أعلم. وقال غيره لا أعلم التزويج يجوز إلا بالشهادة. قال غيره: وسألته عن رجل زوج امرأة ممن يلي تزويجها مع شاهد واحد في مجلس، ثم ان ذلك الشاهد مات ثم زوجها مع شاهد آخر
11.