الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٧١بعد موت الشاهد الأول فما يكون هذا التزويج، قال هذا تزويج تام فيما
بينهم وبين الله وأما في الحكم فلا يثبت
مسئلة: قلت له فإذا جاز للوكيل ان يزوج نفسه هل يجوز ان نفسه قدام الولي الذي وكله، ويكون أحد الشاهدين على التزويج قال عندي ان ذلك جائز ان شاء الله إذا كان الولي ممن تجوز شهادته على
يزوج
التزويج
مسئلة: وعن رجل تزوج امرأة على شهادة الله تعالى وملائكته ولم يشهد بذلك أحدا من العباد فهو نكاح حرام لا يثبت ولها صداقها
عليه ان كان دخل بها صداق وسط من صدقاتها وصداق نسائها والولد ولده. فان علمت هى ان ذلك لا يجوز لها فلا صداق عليه.
مسئلة: ومن تزوج امرأة بشهادة صبيين أو ذميين أو شاهد واحد ووطيها، فمعي انها تفسد عليه ولا يجوز التزويج بشهادة هؤلاء. مسئلة: دخل زوج امرأة عند عبدين ثقتين أو غير ثقتين من أهل، قلت هل يثبت التزويج، ففي أكثر القول انه لا يثبت. وقيل ان شهادة العبيد جائزة.
القبلة
مسئلة: وأما الشهادة على تزويج رجل لا يعرف نسبه إذا كان حاضراً فليس هذا عندي مما يكره ولا بأس وإنما يشهد على الشخص الحاضر بما أوجب على نفسه من قبول هذا التزويج بذلك الصداق، ولا يشهد انه
1 V.