الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٧٢هو فلان بن فلان كما سمى نفسه أو سمى غيره إلا أن يصح ذلك بالبينة العادلة أو ما يشبه ذلك من تواطي الاخبار المؤدية والمعاني الموجبة بصحة علمه عنده، وأما الشهادة على التزويج إذا كانت الشهادة عليه فأحب من أحب أن يعزل نفسه عن مضي الشهادة لمعنى يصح له ذلك أو يرجوا فيه السلامة للخروج فيما يتولد عليه من معنى يخافه أو كان له في عزلة نفسه معنى عن تلك الشهادة. فمعي أنه قد قيل ينبغي له أن يخبرهم بذلك انه يعزل نفسه عن الشهادة ولا يحملها لانه لعله يعتمدونه في ذلك فان لم يفعل ذلك واعتقد الخروج من الشهادة لمعنى من المعاني. وكان في الحضرة من يقوم بهذا التزويج وكانوا هم الواصلون إليه ولم يكونوا المدعون له فهذا الفضل عندي فيما قيل أقرب من أن يدعوه إليه. وإذا كان مدعيا كان أضيق عليه في كتمانه لهم. وعلى حال إذا حضر التزويج من يقوم به من الشهود في ظاهر الأمر فأرجو أن يسعه ذلك على معاني ما معي انه قيل، ولا ينبغي ان يعزل نفسه عن شيء من الخير إلا لمعنى يرجو أنه مثله أو أفضل منه من طلب السلامة، أو يخاف على نفسه من الدخول في ذلك. وأما إذا كان معنى التزويج والشهادة لا تجوز، في معنى الاتفاق فليس فيه مقال وعلى كل تركه واعتزاله في السر والعلائية. وان اعلمهم كان أحب إلى وإن لم يعلمهم وكان على هذا السبيل الذي قد مضى ذكره من احتمال صحة الحاضرين له ان كان حقا فيما غاب عن هذا الذي قد جهل ما أعلمهم قد عرفوه فارجوا أن يسعه ذلك في هذا الفصل أيضا. واما ان كان هذا التزويج لا يجوز مثل انه
A.