بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٧٣

محرم مثل نكاح من لا يجوز نكاحه أو نكاح في عدة أو من وجه لا يحتمل صوابه فالفريضة الاعتزال منه والانكار على الداخلين فيه والشاهدين عليه بما أمكن ذلك من الانكار والتغيير

مسئلة: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح خاطب وولي وشاهدان، فالخاطب هو المزوج وعقدة النكاح التزويج، وعقدة كل شيء إيقاعه وإيجابه والنكاح جائز بشهادة رجل وامرأتين وقيل لابد في التزويج من أربعة، الزوج والمزوج والشاهدان، ولا يكون أقل من ثلاثة المزوج والشاهدان فان لم يكن رجلان حران مسلمان أو رجل وامرأتان فالنكاح فاسد

مسئلة: واختلف في النكاح إذا لم يشهد الشاهدان جميعا في النكاح في مجلس واحد واشهد بالتزويج مع واحد في مجلس واشهد الثاني في مجلس آخر فقال بعض النكاح فاسد وقيل انه يجوز ان كان الولي اشهد الشاهدين قبل الجواز ثم جاز على هذا لم أقدم على فساده

ولا نقضه

مسئلة: ومن زوج ابنته واشهد على ذلك شاهدا واحدا ثم أشهد بعد ذلك شاهدا آخر فجائز على انه لا يدخل الزوج بالمرأة حتى يشهد الثاني وان اشهد في اليوم واحد واشهد غد آخر فجائز، وقيل ان أبا صفرة فعل ذلك وأجازه محبوب. ووجدت انه جائز ولو مات الشاهد الأول ثم زوجها مع الثاني.

79.

١١٬٦٦٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.