بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٧٤

مسئلة: ومن تزوج بشهادة رجلين أحدهما وليها فلا يجوز ذلك

إلا بولي وشاهدين وناكح ومنكوح ينكح.

•

مسئلة: وعن رجل زوج ابنته ولم يشهد إلا ابنه وأخوته قال

التزويج جائز وأحب إلى أن يعلن.

ما

مسئلة: وعن رجل زوج ابنته واشهد ابنه ورجلا غريبا، قال بئس صنع ومضى نكاحهما وليعلم ذلك

مسئلة: الفضل بن الحواري، قال أبو محمد وينعقد النكاح ويثبت الرجعة بشهادة العمي وفسقة أهل الصلاة وشاهد الزور والقلف لا ينعقد النكاح بهم ولا بالعمي وينعقد بفسقة أهل الصلاة وشاهد الزور ما لم يتناكروا ولا يثبت ذلك بشهادة الصبيان ولا المجانين ولا المماليك ولا أهل الشرك فان لم تفسخ العقدة حتى يصيروا بحال تجوز شهادتهم بطلب العقدة أيضاً.

مسئلة: وقال أبو عبدالله من تزوج بشهادة محدودين وقد علموا انهما محدودان من قبل التزويج أو بعد أن تزوج، وقد دخل الزوج أو لم يدخل أنه لا ينتقض بشهادة المحدودين ولو تحاكموا إلى حاكم المسلمين

مسئلة: وسألته عن رجل وكل رجلا أن يزوج ابنته برجل فزوج الوكيل وشهد الأب ورجل آخر على التزويج أيجوز هذا التزويج أم لا قال محمد بن سعيد ان محمد بن الحسن شدد في ذلك وكرهه. وقال ان

V ..

١١٬٦٦٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.