الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٧٥بعضا أجازه وقال ان عبدالله بن محمد بن أبي المؤثر قال ان الحواري بن عثمان أخبره انه وجد عن أبي معاوية انه يفرق بينهما. فتعجب أبو الحسن وأبو محمد من ذلك.
مسئلة: أبو سعيد عن امرأة لها ثلاثة أولياء فزوجها أحدهم برجل وكان ولياها الآخران شاهدين على ذلك التزويج هل يجوز هذا التزويج. قال معي ان هذا جائز. قلت فان كان لها وليان فوكل احدهما الزوج فزوج نفسه وكانا هما أعني الوليين شاهدين على التزويج، هل يجوز ذلك. قال معي ان بعضا يجيز هذا، وبعضا يشدد فيه، وبعضا يفسده لأن هذا لم يتم فيه أربعة وإنما كان أحد الشاهدين والجأ ذلك إلى غيره. وقيل كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح، والأربعة ولي وشاهدان وزوج على معنى قوله. قلت له فان وكل وليها الزوج ثم زوج الزوج نفسه قدام شاهدين غير الولي. هل يكون مثل الأول، قال معي انه إذا وكله وليها في تزويجها وجعل له ان يزوج نفسه فزوج نفسه بحضرة شاهدين غير الولي فهذا نكاح جائز ولا أعلم فيه كراهية إذا كان قد جعل له أن يزوج نفسه لأن هذا تزويج قد حضره أربعة في المعنى وان كانوا ثلاثة في العدد فهم أربعة في المعنى لأن الزوج زوج وولي وشاهدان عنده على معنى قوله. قال واما ان كان وليها وكله في تزويجها ولم يجعل له ان يزوج نفسه فزوج هو نفسه بها بحضرة شاهدين غير الولي فمعي أن بعضا يكره ذلك بعضا يجيزه فيما معي انه قيل. قلت له فان وكله الولي وجعل له أن يزوج من شاء هل يكون بهذه مثل التي قبلها
VI.