بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٧٦

قال معي انه في بعض القول أن يكون له أن يزوج من شاء إلا نفسه انه لا يجوز له ان يزوج نفسه إلا بأمره. وفي بعض القول انه يجوز له ان يزوج نفسه إلا يستثني عليه الولي نفسه أو أحدا من الناس. وفي بعض القول يكره له ذلك لتقدمه على حرم الناس بغير أمرهم إلا من طريق المنع عن الإجازة. قلت له فان وكله في تزويجها وشرط عليه أن لا يزوج نفسه فزوج نفسه بها برضائها. هل يجوز في الاختلاف أم لا. قال لا أعلم ان ذلك يجوز ولا اعلم في هذا اختلافا إلا أن يتمه المولى أو يمنع ذلك بعد أن

لزمه وبعد الحجة عليه

•

VT.

١١٬٦٦٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.