بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٧٧

الباب العاشر

في التزويج على شرط أن طلاقها بيدها

ولا يتزوج عليها وان سكنها في مو

وعن رجل تزوج امرأة على ان طلاقها بيدها فقال لها شرطها إذا جعل ذلك من حقها

مسئلة: وعن رجل تزوج امرأة وشرطت عليه ان تنزل حيث شاءت قال شرطها لا شيء. وان شرط لها ان كل امرأة تزوجها عليها فأمر تلك المرأة التي تزوجها عليها بيدها. قال ذلك لا يلزمه لها إلا أن يجعله بيدها عند عقدة النكاح. وقال أبو عبدالله لا يلزمه ذلك. قال غيره: وقد قيل ان جعل ذلك لها بعد عقدة النكاح جاز ذلك. وقيل لا يجوز ذلك حتى يجعله لها بعد ان يتزوج التي جعل طلاقها في يدها لأنه لا يملك طلاقها يوم ذلك ولا طلاق قبل نكاح.

مسئلة

: من الضياء، ومن شرط عليه عند عقدة النكاح ان من حقها ان إذا ادعت عليه طلاقها فهي المصدقة فلا أرى هذا يلزمه والله أعلم. ان شرطت انها متى ادعت الطلاق فهي صادقة أو مصدقة فلا

تطلق. وان قال فقد صدقت طلقت

•

مسئلة: رجل تزوج امرأة واشترط الولي عند عقد النكاح ان

vr.

١١٬٦٧٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.