بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٨

48

-

الفرائض، وكذلك حتى يجعلهم حيث يأمن عليهم ممن يظلهم، هكذا عندى أنه قيل والله أعلم.

ولا يلزمه أن يتولى من جميع أنبياء الله الذين ذكرتهم غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أحدا منهم باسمه، حتى يتعبده الله بولاية واحد منهم أو أكثر من ذلك، أو كلهم فاذا تعبده الله بولاية أحدهم فعليه ولايته، ولا يسعه جهله فى ذلك، فان تعبده الله بولاية واحد وحده منهم فعليه ولايته، ولا تلزمه ولاية غيره منهم، ويسعه جهل ولاية جميع من لم يتعبده الله بولايته منهم.

وان تعبده الله بولاية جميعهم فعليه ولاية جميعهم، ولا يسعه جهل ولايتهم، كذلك أئمة المسلمين من أمه محمد صلى الله عليه وسلم السالفين الذين لم يشاهدهم كانوا من الائمة المعقود عليهم الامامة، أو من علماء المسلمين وأئمتهم في الدين، يسع الانسان جهل جميعهم، ولا يسه السؤال عن أحد منهم، ولا الولاية له باسمه، فان سأل عنهم من طريق الوسيلة والفضيلة بغير دنيوية فذلك جائز، وهو من الفضائل عندى، وولاية هؤلاء السالفين الذين ذكرتهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثابتة لمن جهلهم، ولم يعرفهم فى اقراره بالجملة، وهي شهادة أن لا اله الا الله، وأن محمدا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وأن جميع ما جاء به محمد من عند الله فهو حق وثابتة له أيضا ولايتهم في ولاية الجملة، لأنه اذا تولى جميع أولياء الله فقد دخلوا في جميع أولياء الله، وثبتت هذه الشريطة فيهم، وولاية الجملة اذا تولى جميع أولياء الله أو الصالحين أو المسلمين، أو الابرار أو الاخيار، أو المقين أو ما أشبه هذا من الأسماء التى تجمع أولياء الله، فما هداه الله اليه من هذه الأساء الله عن غيره منها حتى يتعبده الله بمعرفة غيرها منها، ثم عليه مرفة ذلك، والحاقها بأهله

کفي

جميع

أعداء الله أو الظالمين، أو الكافرين

أهل

وكذلك اذا برئ من جميع أو الجائزين، أو الفاسقين، أو ما أشبه هذا من الأسماء التي تجمع