بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٧٨

طلاقها في يده وقبل الزوج على ذلك الشرط ثم طلق الولي فان الطلاق يقع. وعلى الزوج الصداق تاما إن دخل بها وان لم يدخل فنصف الصداق

وان طلق الزوج ولم يطلق الولي وقع الطلاق.

مسئلة: فان اشترطت المرأة عند عقدة النكاح ان طلاقها بيدها

فمكثت عنده ما شاء الله ثم طلقت نفسها فذلك لها وهو جائز

"

مسئلة: وان اشترط الزوج على المرأة ان ماتت قبله فلا صداق لها فلا أرى هذا الشرط فانه يلزمه الصداق لها ولورثتها بعد موتها ولا يثبت هذا الشرط. وان شرط عليها ان هو مات قبلها فلا صداق عليه لها فان ذلك يلزمها إذا مان ويبري من صداقها ولا سبيل لها في الصداق على ورثته في ماله. وكذلك ان قال ان مات قبلها وليس لها عليه إلا ما وجدت في ماله. ومن غيره.

مسئلة

: من جواب أبي الحواري سألت عن رجل خطب امرأة

شئت

فأبت منه وكان هاويا لها، فشرط على نفسه على ان افارقك متى واعطيك صداقك أو قال أبري لك نفسك أو تبري من حقك فتزوجته على

ذلك الشرط، فعلي ما وصفت فالتزويج تام والشرط باطل

مسئلة: ومن تزوج امرأة على انها بكرا فإذا هي ثيب فلها صداقها تاما إلا ان تكون هي التي اشترطت له انها بكر فيلزمه صداق مثلها من الثيبات وتحط عنه الزيادة ويسعه المقام معها ما لم تقر انها زنت فإذا لم تقر هي بما ادعى عليها ولو كانت شرطت له. فالقول في

VE.

١١٬٦٧١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.