بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٧٩

ذلك قولها وعليها اليمين وان اقرت بالزنا فلا صداق لها فان مات الزوج قبل ان يدخل بها فان اقرت بأنها بكرا واشترطت له بأنها بكر وانها غير بكر ودعيت إلى اليمين على ذلك فنكلت انتقضت من صداق البكر وردت إلى صداق ثيب مثلها ولها الميراث من زوجها. فان كانت المرأة شرطت على نفسها انها بكر فالشرط لا ينقض النكاح وقد تم وعليه الصداق إلا أن يكون صداق البكر أكثر من الثيب. فعلي قول ترجع إلى صداق ثيب وينحط عنه ما بين الثيب والبكر وان كان كله سواء فله لازم جميع صداقها، وان كان ذلك شرطه له أحد انها بكر فوجدها غير بكر فالصداق لازم. والتزويج ثابت وليس شيء له على من شرط وضمان أهلها لا ينفعه شيئا إنما ذلك إذا ضمنت على ما تقدم ذكره. ويوجد في الاثر ان ولي المرأة إذا علم انها أيم فزوجها وشرط للزوج انها بكر فوجدها الزوج انها على الولي فضل الصداق ما بين الأيم والبكر. وان اعتلت المرأة بعلة اصابتها أما بيدها وأما بشيء قعدت عليه أو ببعض العلل من غير علة الرجال فلا تحرم عليه. وقيل إذا كانت ممن لا تتهم وتصدق وذلك مما يصيب النساء. وان قالت ان رجلاً أصابها بيده أو بفرجه فلا صداق لها ولا يحل له امساكها. قال ابو الحواري ليس عليه ان يسألها فان أراد أن يقيم معها وسعه ذلك ويحسن الظن بها وهذا نأخذ .. والله

أعلم.

Yo.

١١٬٦٧٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.