الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٨٠الباب الحادي عشر
في تزويج المرأة على عطية لها
والدها أو عطيتها هي لزوجها
وقال: ذكر لنا ان حاطب بن بلتعة تزوج بنتا للزبير من حين ما
ولدت.
مسئلة
: ومن تزوج امرأة على عطية لزوجته من والدها ثم رجع الوالد عن عطيته فليس له رجعة وإن كانت الزوجة هي التي ردت على الولد فذلك جائز وليس للزوج في ذلك حجة ولا نقصان عليها في صداقها.
مسئلة: ومن الأثر، في رجل تزوج امرأة على ألف درهم على أن تعطيه مائة دينار ففي بعض القول ان شرطه عليها باطل. وشرطها جائز لأن شرط الرجل على النساء باطل. وقال من قال ان كان قيمة المائة دينار أكثر من ألف درهم وسواء. فلها عليه أقل الصدقات وهو أربعة دراهم. وان كان قيمة المائة دينار أكثر من ألف درهم فلها عليه صداق مثلها فعلى هذا يكون.
مسئلة: ومن جامع ابن جعفر. وقيل في امرأة تدفع إلى رجل دراهم يتزوجها بها فإذا وهبتها له فلا بأس وان كانت أعطته ليتزوجها
V 1.