الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٨١بها ولم تعطه هو إياها فتزوجها بها على مالها. ولم يتزوجها بشيء من عنده فهو كمن يتزوج امرأة بغير صداق فان جاز بها فلها الصداق كصداق وسط من صدقاتها صدقات نسائها
مسئلة: عن أبي علي احسب الحسن بن أحمد، وامرأة سلمت إلى رجل شيئا من مالها ليتزوجها عليه فقال إذا تزوجها على مالها فكأنه لم يتزوجها عليه فقال إذا تزوجها على مالها فكأنه لم يتزوجها على شيء، ولها صداق مثلها
مسئلة: امرأة اعطت رجلاً مالها على أن يتزوجها أو جعلت على نفسها ألف درهم على أن يتزوجها فتزوجها على ذلك قال ليس له شيء مما ضمنت إذا رجعت فيه ولا يلزمها ذلك.
مسئلة: وعن امرأة أعطت رجلا ألف درهم وقالت اذهب فاملكني بها من أهلي ففعل فقال لا يجوز ذلك إلا أن تعطيه الألف
عطية لا شرط فيها
مسئلة: من الزيادة المضافة. وسألته عن رجل تزوج امرأة على صداق كثير على ان لها مالا كثيرا فلما صارت إلى الزوج أزالت مالها عن نفسها لأجل الزوج وكان أخذها على صداق كثير، قال ترد إلى صداق المثل. قلت له فان حدث لها فقز فقال لها صداقها الذي تزوجت
عليه.
VV.