بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٨٢

مسئلة: من جواب محمد بن محبوب رحمه الله. وعن رجل أراد

أن يتزوج امرأة فقال لا أتزوجها حتى تعطوها مالكم كله أو بعضه أو أرضا معلومة ففعلوا وكانت العطية مع عقدة النكاح وعلى ذلك تزوجها ثم لم تقبض المرأة حتى مات والدها وعليه دين أو لا دين عليه وله ورثة سواها أو ماتت هي. وقد كان الأب رجع في العطية أو لم يرجع ولا قبضت المرأة، فأني أقول إذا كان على هذا الشرط عقد والنكاح وعلى ذلك تزوج بها الرجل، فاني أرى العطية ثابتة للجارية قبضتها أو لم تقبضها، وهي لها دون الغرماء ودون الورثة إلا أن ترد على أبيها. أبو أنه قد قيل يجوز هذا وهو قول حسن لأن في خلافه يوجب

سعيد معي

معنى العذر. واحسب ان في بعض القول ان العطية على هذا كالعطية على غير شرط فان جازت المرأة ثبتت عطيتها على من يثبت عطيتها عليه وثم الزوج على شروطه. وان رجعوا في العطية وانتقضت بوجه من الوجوه فقد وقع التزويج على معنى لم يثبت الشرط فان كان زادها فوق صداق مثلها أو صداقها الذي كان معروفا بها من أجل العطية رجعت إلى صداق مثلها وصداقها الذي كان معروفا وان كان الصداق صداق مثلها أو دونه ثبت على ما هو عليه.

مسئلة: وإذا أهدى رجل إلى خطيبته هدية فقيل لها هذه لك من فلان خطيبك فقبلتها كان ذلك رضا، وأما إذا قيل لها هذه هدية من عند

خطيبتك فلان فلم يكن ذلك رضى.

VA.

١١٬٦٧٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.