بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٨٣

مسئلة: وعن امرأة قالت لرجل تزوجني وعى كذا ألف درهم فتزوجها ثم رجعت. قال أقول ان عليها ما جعلت لا على نفسها إذا تزوجها بصداق، قال غيره قد قيل هذا وقال من قال لا يثبت شرط الرجل على المرأة على النكاح والأول أشبه.

•

مسئلة: وعن موسى بن علي أنه قال ثلاثة لا تجوز في النكاح رجل تزوج امرأة وشرط عليها ان لا ميراث لها في ماله أو يعزل عنها (قال الناظر كذلك عندي شرطه عليها في الوطي الصداق ان هذا حق أوجبه الله لها بينهما) عند الجماع أو لا نفقة عليه فشرط الله قبل

شرطه.

مسئلة: وإذا شرط الزوج على زوجته عند عقدة النكاح أو قبلها ان لا نفقة لها عليه ولا كسوة فالشرط باطل ويكون لها بتسلمها نفسها إليه الكسوة والنفقة لأن عقد النكاح يوجب ذلك فإبراءها له ذلك من وهو حق لم يستوجبه نسخه يستحقه قبل الدخول بها لا يثبت عليها وإنما يلزمها برأتها إياه مما قد وجب لها. وكذلك الشفيع إذا جاز شرى شفعته قبل استحقاقها فان البيع لا يثبت عليه إجازته وله طلبها إذا استحقها بعد البيع وما هذا معناه وحكمه هكذا يجري والله اعلم والله اعلم. وكذلك ان شرط أحدهما على صاحبه ان لا يطأ فالشر باطل، ومن أراد الوطي منهما، ومن أراد منهما كان له لان عقد النكاح يوجبه وانهما يملكانه بالعقدة وسبيله سبيل ما يملك بالعقد. وكذلك ان شرط عليها ان يعزل

79.

١١٬٦٧٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.