بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٨٤

عنها أو شرطت عليه والله اعلم. وان اشترط أن لا يطأ فطالبته المرأة بالوطى، فلها ذلك ويلزمه ذلك ان يطأها ويعاشرها بالمعروف، ولا ينفعه شرطه ولو اشترطت عليها انه لا يقدر على الجماع ويلزمه ان يطأ حتى يعلم منه انه لا يقدر على ذلك

مسئلة: ومن تزوج امرأة من مكة وشرط عليها ان لا يأتيها ألا أيام الموسم وهو من أهل عمان، قال موسى في هذه خليق أن يجوز عليها

والله أعلم.

A ..

١١٬٦٧٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.