الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٩٠مسئلة: وعن رجل تزوج امرأة وعقدوا عليه وله الخيار إلى شهر ان شاء تمم وان شاء نقض فهذا شرط باطل.
مسئلة: وقال عزان بن الصقر إذا تزوج الرجل المرأة عى رضى وليها ثم ان المشترط رضاه مات من قبل ان يعلم رضاه فان النكاح منفسخ ولاشيء للمرأة على الزوج إلا ان يكون دخل بها، فان كان دخل بها قبل أن يعلم رضاه حرمت عليه أبداً. وكان عله صداقها وان لم يكن دخل بها فلا شيء لها وله أن يتزوجها ان اتفقا على ذلك بنكاح جديد ومهر جديد وتكون معه على ثلاث تطليقات
•
مسئلة: وقال أيضا في رجل زوج أخته على رضى أبيه ورضيت المرأة ووطئها الزوج ومات الأب ولم يعلم له رضى. قال حرمت عليه ولها صداقها عاجله وآجله
مسئلة: وقال هاشم. عن رجل تزوج امرأة على رضى وليها ورضاها فرضيت المرأة ولابسها قبل أن يعلم رضى الولي قال أخاف ان تكون فسدت عليه فان أجاز الولي وقد لابسها قبل ذلك فانا ممن لا نقوى
على الفراق بينهما.
•
مسئلة: وقال ابن المعلا ان الرجل لا يزوج رجلا بامرأة لا يملك ولايتها، قيل له فان قال قد زوجتك بها على رضى وليها فمات الزوج قبل ان يعلم الولي فيرضى أو يسخط قال لا أدري لك شيئا والله أعلم.
47.