الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٩١مسئلة
قال قد أجازوه.
: وعن امرأة زوجت نفسها على رضى وليها فرضى الولي
مسئلة: ومن تزوج امرأة على رضى فلان فرجع الزوج قبل أن يبلغ فلانا فيرضى أو يكره فليس له رجعة والنكاح تام إذا رضي فلان وفي نسخة إذا بلغ فلانا فرضى، وإن مات فلان أو غاب فلم يقدر عليه فيعلم رضاه فهذا نكاح ضعيف ولا يتقدم على إتمامه.
مسئلة: عن أبي معاوية رحمه الله، وإذا تزوج الرجل المرأة على رضى فلان ثم مات الزوج قبل ان يعلم رضى فلان ثم رضى بعد موت الزوج كان للمرأة صداقها وميراثها من ذلك الزوج وإن لم يرض فلان بعد موت الزوج فلا شيء لها وسل عن ذلك. وفيها قول آخر، قال غيره نعم. والقول الآخر إذا مات الزوج ولم يثبت رضى فلان عليه وذلك على قول من يقول انه إذا رضى فلان في حياة الزوج لم يثبت عليه حتى يرجع برضى بعد رضي فلان. وقال من قال تثبت عليه الرضى بالتزويج بالشرط إذا رضى فلان وليس له رجعة وهذا معي أشبه.
مسئلة
•
: ومن تزوج على رضى والده أو والدها ثم أمسكوا ما شاء الله ثم زوجها الولي من آخر فدخل بها وولدت ولم يعتنوا بالأمر الأول شيئا ثم ذكر الملك الأول فانه يفرق بينهما وتأخذ صداقها من الآخر ان كان الأمر على جهالة وان كانوا ليسوا عليه أو كتموه ما كان فلا نرى لها صداقا فاذا انقضت عدتها كانت عند زوجها الأول ان كان أمرهم في الآخر على جهالة.
AY.