بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٩٢

الباب الرابع عشر

في الرضى بالتزويج والقبول

عن أبي علي أحسبه الحسن بن أحمد أن ثبت القول في التزويج،

فقال ان يقول الزوج قد قبلت هذا التزويج بهذا الصداق

تزويجه فلما

•

مسئلة: وسألته عن المرأة إذا خطر ببالها تزويج رجل فقالت في نفسها ان كان فلان قد توجني فقد رضيت به من غير أن تعلم أنه زوج بها ولا طلب إليها ثم صح انه قد تزوج بها وكان خطور بالها ورضاها بعد صح التزويج وعلمت غيرت التزويج هل لها ذلك ولا يثبت عليها الرضى إلا بعد صحة التزويج. قال احسب انه في بعض ما ذهب إليه بعض من ذهب انه لا يثبت عليها إلا بالرضى بعد صحة ذلك معها بشاهدي عدل أو شهرة لا يشك فيها أو حكم من حاكم وما يشبه هذا واحسب ان بعضا قال انها إذا بلغها الخبر ممن كان فرضيت بعد رضاها ثم صح انه كان يثبت عليها. وإذا ثبت هذا في الحكم فخاطر البال عندي مثل الخبر الذي غير ثقة أو الصبي والله أعلم. وهذا ان ثبت فيما عليها في نفسها وفيما يحل لها ويحرم عليها عندي والله أعلم. وأما الأحكام فلا أحب يثبت فيها إلا ما يثبت في الحكم عليها ان لو رضيت ثم رجعت فحتى يصح منها ذلك بما يثبت به الحكم إلا ان تقر عى نفسها بشيء مما يراه أهل العلم ثابتا عليها ولو لم يكن حجة فالاقرار بذلك على

هي

AA.

١١٬٦٨٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.