الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٩٣نفسها يوجب عندي الحكم عليها إذا احتمل صدقها في ذلك. قلت له فهل يكون خبر رسول الولي والزوج حجة عليها بالتزويج ولا يكون لها رجعة بخبر رسولها قال نعم
مسئلة: وعن رجل زوج اخته أو ابنته بشهادة الشهود فلما بلغ ذلك المرأة انكرت وكرهت ذلك فيجوز نكاحها قال ليس له نكاح إلا برضاها فان رضيت بعدما انكرت فلا بأس أن يجدد النكاح.
مسئلة: وعن رجل انكح ابنته رجلا فلما بلغها انكرت قال كان عكرمة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر باستثمارها قلت فهل له طلاق. قال كيف يكون له طلاق ولم يثبت له نكاح. مسئلة: وعن رجل انكح ابنته رجلا فلما بلغها كرهت قال ليس عليها إكراه ولا طلاق بينهما
•
مسئلة: وعن رجل انكح أخته رجلا على رضاها فلما بلغها انكرت ثم بدا لها من بعد أيام ورضيت قال ان رضيت ورضى أشهدوا شهودا وان لم يحضر الولي لان الولي قد رضي قال ابو عبدالله أحب
تجديد النكاح.
مسئلة: والثيب يعرف رضاها بلسانها وان اجازته على نفسها ولم تقل شيئا لم يفرق بينهما لانها قد رضيت، والبكر يقال لها سكوتك رضاك. فان لم تنكر فقد أجاز ذلك المسلمون عليها وأول ما نقول يتم ذلك عليها ان قالت لا أرضى النكاح لم ينفع رضاها من بعد وانتقض
A 9.