الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٩٥مسئلة: وقيل لو ان امرأة زوجت برجل فبلغها ذلك بقول رجل أو امرأة، ولم يصح معها ذلك ببينة أو شهرة تصح معها فرضيت بالتزويج فلما ان صح معها انها زوجته زوجت به غيرت ذلك ان ذلك لها أن ترجع عن ذلك ما لم تكن رضيت بالتزويج من بعد ان صح معها انها زوجت به، وكذلك ان غيرت التزويج من قبل ان يصح معها ذلك، فلما علمت أتمت التزويج جا لها ذلك وإنما يثبت عليها الرضى والنكاح
بذلك وصح بعد صحة التزويج.
مسئلة: قلت له وكذلك لو تزوجت بها فاظهرت الكراهية ثم رجعت فقالت انها كانت قد رضيت به زوجاً قبل الكراهية. قال معي انها تكون مقرة على نفسها بالرضى به قبل الكراهية، قلت أرأيت لو أنه لما ان اظهرت الكراهية جبرها علي الوطي وتركته تقية منه ثم انها قالت كانت راضية به قبل الكراهية. قال معي انها تكون مقرة على نفسها بالرضى والزوجية عى معنى قوله. قال المضيف: هذه الورقات الست من باب التزويج وقع على غير معلوم واختلفوا من فيه الجزء الثاني من النكاح.
مسئلة: وقيل في امرأة لم تعلم بصداقها فلما دخل عليها زوجها علمت فقالت لا أرضى إلا بصداق نسائي. فقيل ان موسى ن علي كان يرى لها صداق نسائها وأما أبو عثمان فقال ليس لها إلا ما فرض وليها ولو شاءت سألت لما اجازت النكاح. وعن أبي الحواري ان كانت بكرا
91.