بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٩٦

فلها صدقات نسائها. وان كانت ثيبا فليس لها إلا ما فرض لها وليها

هكذا قال أبو المؤثر.

•

مسئلة: وعن رجل تزوج امرأة بغير صداق أو بأقل من أربعة دراهم هل يتوارثان. فعلي ما وصفت فنعم يتوارثان، فان كانت المرأة الميتة وكان ذلك قبل الجواز فقال من قال على الزوج صداقها ويرثها. وقال من قال يرثها ولا صداق عليه. وان كان قد جاز بها فعليه الصداق وله الميراث منها. وان كان هذا الرجل الذي مات ورثته، فلا صداق لها إلا ما سقى لها نسخه. وان لم يكن سمى لها فلا صداق لها ولها ميراثها منه وان كان سمى لها بأقل من أربعة دراهم فهو كمن لم يسم شيئا على قول بعض الفقهاء. وكان يقول بذلك محمد بن محبوب رحمه الله، وغير ذلك من آثار المسلمين. وقال من قال ان سمى لها بأربعة دراهم فليس لها إلا ما سمى لها دخل بها أو لم يدخل بها. وكان يقول ذلك موسى بن علي رحمه الله.

•

مسئلة: وحفظت عن أبي الحواري رحمه الله في رجل قال لامرأة انه يتزوجها بلا صداق عليه فأجابته إلى ذلك، فزوجه الولي بصداق فقال أبو الحواري لها ما فرض الولي. وقد وجدت في بعض الآثار. وقال بعض إذا رضيت ان تأخذه بلا حق زوجه وليها بصداق أو زوجها ولم يفزض لها شيئا ان لها أربعة دراهم.

مسئلة: ومن جواب أبي عبدالله وأبي زياد وأبي المنذر وأبي

١١٬٦٨٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.