بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٩٧

العباس إلى محمد بن علي، وفي ولي امرأة اشهد اني قد زوجت فلانا بفلانة على ثلاث مائة درهم. وهدم عنه صداق النخل على ان لا يدخل عليه في مالها فأمنه انه لا يدخل عليه في مالها. وهذا الشرط عند عقد النكاح فلما هلكت المرأة طلب الزوج ميراثه منها فاحتج الوارث إنما هدمت عنك الصداق لأن لا يدخل علينا في مالها بميراث. وان كنت تريد الميراث وتطلبه فاعطنا صداقنا وخذ ميراثك، واحتج الزوج اني قد قلت لكم اني لا ادخل عليكم في مالها ذلك شرط مجهول وقد تزوجها على ثلاث مائة درهم وهو حقها واحضر الزوج أيضا شاهدين شهدا أن فلانة زوجة فلان واشهدتنا ان ليس لها عى زوجها فلان إلا مائة وعشرون درهما من صداقها الذي لها عليه حق إلا هذه الدراهم من صداقها الي عليه، وقالت المرأة لم يبق لها على زوجها من صداقها الذي لها عليه إلا المائة درهم وعشرون درهما. وذلك في صحة منها فان فرض الله لا ينقضه الشروط فاذا طلب ورثة الهالكة أو زوجها نقض هذا الشرط فذلك لهم ويرجع الزوج فيأخذ ميراثه من مال زوجته وتأخذ ورثتها منه صداقها من النخل كأوسط صدقاتها الذي تزوجت عليه. وأما شهادة شاهدي الزوج باقرار زوجته ان ليس لها عليه من صداقها إلا عشرون ومائة فذلك لا يبريه من صداقها النخل الذي يستحق عليه ينقضه الشرط إلا ان يكون قد نقضته في حيوتها. وعلمت ما يلزمه لها من صداقها من النخل واشهدت انه لم يبق لها عليه أو ليس لها عليه من الصداق إلا عشرون ومائة درهم فعند ذلك يثبت له اقرارها ان شاء الله

•

١١٬٦٩٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.