الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٩٨مسئلة: وامرأة تزوجها رجل وعقد له الولي عقدة النكاح ودخل
بها بلا صداق مفروض فان اختلفا في الصداق من قبل ان يدخل بها انتقض النكاح. وان دخل بها فقد ثبت النكاح ولها مثل صداق واحة من نسائها ومن أخواتها وعماتها وان اختلفت صدقاتهن فلها الوسط من ذلك وان كانت هي قد تزوجت زوجا من قبل زوجها على أقل من صدقات نسائها فقالوا ليس لها عى زوجها هذا إلا مثل صداقها الأول الذي كانت تزوجت عليه هي ولا ترد إلى مثل صدقات نسائها وان كان صداقها الأول الذي كانت تزوجت عليه أكثر من صدقات نسائها فما نحب إلا ان يكون لها مثل صدقات نسائها إلا أن يكون هي مع العدول من أهل المعرفة بها مستحقة في قدرها لمثل الصداق الذي تزوجت عليه من قبل فما نحب ان تحرم ذلك وان كان زايدا على صدقات نسائها لان قدرها أوى بها من قدر نسائها. قال ابو الحواري لها عليه صداقها الذي تزوجت عليه كان قليلا أو كثيرا. هكذا قال لي نبهان رحمه الله. ومن غيره: قال قد قيل لها صداق مثلها في قدرها ولا ينظر إلى صدقات نسائها. قال من قال لها مثل صدقات نسائها. فان اختلف ذلك فلها الوسط من صدقات نسائها. وقال من قال كصداق مثلها من نسائها. وقال من قال كصداق أمها، وان كانت تزوجت من قبل لك زوجا على صداق كان لها صداقها ذلك ان كانت في حال القدر الذي تزوجت عليه وإلا فلها صداق
مثلها وان كانت الصدقات مختلفة كان لها الوسط من ذلك من صدقاتها
مسئلة: من جواب أبي الحواري رحمه الله، وعن رجل تزوج يتيمة وهو وليها وتزوجها بأقل من صدقات أمهاتها ثم جاز بها الزوج
92.