الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٩٩•
قبل بلوغها. فلما بلغت غيرت ذلك وقالت لا أرضى إلا بصداقي كله فعلى ما وصفت فعن محمد بن محبوب رحمه الله انه لم ير لها إلا ما فرض لها وليها. وقالوا حكم بذلك في إبنة غسان بن أبي سفيان وقد زوجها وليها أقل من صداقها فلما بلغت غيرت فلم ير لها محمد بن محبوب إلا ما فرض لها وليها ولا غرم على وليها. قال غيره: من الفقهاء مثل صدقات نسائها على زوجها ولا غرم على وليها وفي نسخة فلما بلغت غيرت قال قوم ليس لها إلا ما فرض لها الولي، وقال من قال مثل صداق نسائها، وكذلك ان زوج امرأة على أقل من صداقها فعلي قول محمد بن محبوب على ما وصفت ك ليس لها إلا ما فرض لها
وليها. واختلف في ذلك سليمان بن عثمان وعمر بن المفضل فيما بلغنا فقال أحدهما ان كانت بكراً فلها صدقات نسائها وإن كانت ثيبا فليس لها إلا ما فرض لها وليها وكانت تسأل عن ذلك إذا كانت ثيبا والبكر تستحي ولا تسأل عن لك وقال الآخر ليس لها إلا ما فرض وليها. كانت
بكرا أو ثيبا وقول آخر لها مثل صدقات نسائها كانت بكرا أو ثيبا ومن غيره: قال نعم قد قيل هذا كله وعرفنا حفظناه، وكذلك قيل في الوكيل اذا زوج برأي الولي ولم يحد له الولي حداً فقال من قال ان الولي غير الوكيل، والوكيل للمرأة مثل صدقات نسائها إذا فرض لها أقل من ذلك. وقال من قال ان الوكيل مثل الولي وليس للمرأة إلا ما فرض لها الولي والوكيل مثل الولي وليس للمرأة إلا ما فرض لها الولي والوكيل ولي إلا ان يحد له الولي حداً ويحجر عليه ان ينقص دونه فلا يجوز أمره
40.