الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ١٠٠دون بعد الحد. وكذلك قيل في الصبي إذا زوج حرمته التي يلي تزويجها بأقل من صدقات نسائها، فقال من قال ان الصبي في هذا على البالغ.
;
وقال من قال كل ذلك سواء ليس لها إلا ما فرض لها وليها ولو كان
صبيا واختلفوا في الصبية إذا زوجها الصبي أقل من صدقات نسائها فقال من قال ان الصبية في هذا ليس كالبالغ من تزويج الصبي ولا كالصبية إذا زوجها البالغ. وقال من قال كل ذلك سواء في الاختلاف وأما إذا زوج الولي نفسه غير علم المرأة بأقل من صداق نسائها أو صداقها الذي يثبت لها عليه في التزويج ولم يعلمها بذلك حتى وطئها فان عليه لها صداقها كأوسط صداق مثلها من نسائها، كانت صبية أو بالغاً أو بكراً أو ثيباً ولا نعلم في ذلك اختلافاً.
مسئلة: أجمعت الأمة ان من تزوج امرأة ولم يسم صداقها فان النكاح ثابت ولها صداق مثلها الدليل على أن النكاح ثابت بغير ذكر مهر قوله (لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تسموهن أو تفرضوا
لهن فريضة)
مسئلة
•
: ومن تزوج بغير صداق فلم ترض، واختلفا قبل الدخول فالنكاح ينتقض ولا صداق عليه ولا متعة وكذلك ما اشبه هذا
مسئلة: وان تزوج على درهم أو أقل أو دون أربعة دراهم فدخل بها فالنكاح تام، ولها كأوسط صدقات نسائها، وان لم يدخل بها فالنكاح منتقض. عن أبي سعيد قيل له فان زوج الولي امرأة على غير
47.