الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ١٠١صداق. ثم اتفق الزوج والمرأة على صداق يجوز به التزويج قبل الدخول ان التزويج والرضى في الصداق للمرأة ليس للولي. قيل له فان زوجها الولي ولم يفرض لها صداقا فلما فرغوا من التزويج قالوا لم تذكر الحق " وقال الزوج حقها كذا وكذا صداق يجوز عليه التزويج ودخل بها الزوج قبل ان تعلم بالحق ما يكون لها. قال يكون لها صداق المثل. قلت له أرأيت ان تزوجها على غير صداق ورضيت المرأة به على أن يدخل بها على غير صداق فدخل ولم فرض لها صداقا ورضيت بذلك. هل يكون تزويجا حلالا قال معي انه اذا دخل بها كان صداق المثل. قال ابو سعيد وقد اختلف اصحابنا في ذلك فقال من قال لها صداق مثلها. وقال من قال صداق مثلها من نسائها. وقال من قال صدقات نسائها. وقال من قال أوسط صدقات نسائها. قلت له: فما الفرق بين صدقات نسائها من صداق مثلها، قال الفرق انه قد يكن نساؤها أفضل منها أو دون منها وتكون صدقاتهن أكثر منها أو أقل منها في قدرها فمن هنالك اختلف
صداق مثلها وصداق نسائها ومثلها هو مثلها لا يعدوها ولا ينقص عنها في قدرها ولا حال من أحوالها. قال أما قومنا فمعي أنهم يجمعون على صداق المثل.
مسئلة: ومن تزوج
: ومن تزوج امرأة ثم وصل إليها وأعلمها بالتزويج ورضيت به ثم غيرت بعد ذلك أو قالت لا أرضى فحكم لها عليه بالفراق وتزوجت زوجا غيره ثم طلقها زوجها فليس للزوج ان يراجعها فان لم يكن أعلمها الزوج. ولكن بلغها التزويج فرضيت به في نفسها قدر
AV.