بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ١٠٣

مسئلة: وإذا جاء الرجل بشاهدين يرضى المرأة به زوجا وجاءت هي بشاهدين انها قد أنكرت فشهود الرضى أولى من شهود

الإنكار حتى يحدوا أن الإنكار قبل الرضى.

مسئلة: قال أبو سعيد في رجل تزوج امرأة فردت التزويج ولم ترض به ووطئها انها تحرم عليه، فان وطئها ولم تغير ولم تمنعه فقد قيل في قول أصحابنا فيما يخرج عندي انها أن انكرت بعد ذلك لم يكن لها نكير ولا تغيير لثبوت ترك النكير منها بعد علمها بالتزويج. قلت فلها ان تقيم عنده على وجه الحلال. قال لا يبين لي ذلك، قلت له ولا يحل لها أن تقربه إلى الوطي إذا وقع عليها. قال لا يبين لي ذلك وتمتنع عنه بما قدرت عليه ولا تؤلمه لان له الحجة وتخبره انها لا تحل له ويبطل صداقها بذلك من عليه لأنه لا حجة لها عليه عندي. وفي نفسي من الكسوة والنفقة وأحب لها التخلص من ذلك لانها ليس لها عليه فيما عندها. وفي نفسي منها من أخذه لها منها لانه كان مباحا له وطيها ويعجبني إذا أخبرته بذلك فلم يصدقها ثم كساها بعد ذلك وانفق عليها ان لا يكون عليها رد ذلك إليه.

"

مسئلة: وعن رجل تزوج امرأة ثم ماتت قبل ان يجوز بها أو مات هو هل يتوارثان، فاذا كانت المرأة قد رضيت بهذا التزويج فالميراث بينهما. فان لم تعلم المرأة بذلك التزويج حتى مات الزوج ثم رضيت به من بعد موته كان لها الميراث منه والصداق كامل وعليها يمين الله ان لو كان حيا لرضيت به زوجا ثم ترثه.

-99.

١١٬٦٩٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.