الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ١٠٤مسئلة: وإذا أهدى رجل إلى خطيبته هدية فقيل لها هذه لك من
فلان خطيبك فقبلتها كان ذلك رضى، وأما إذا قيل لها هذه هدية من
عند خطيبتك فلان لم يكن ذلك رضى.
مسئلة: أجمعت الأمة ان من تزوج امرأة ولم يسم صداقا فان النكاح ثابت ولها صداق مثلها، والدليل على ان النكاح ثابت بغير ذكر مهر قوله تعالى: (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، فلما اثبت تعالى سبحانه الطلاق دل ان النكاح ثابت، لان الطلاق لا يقع الا في نكاح ثابت.
مسئلة: ومن تزوج بغير صداق ثم طلق قبل الجواز فالمتعة لقوله تعالى: وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا)
مسئلة: ومن تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، ثم مات قبل الدخول بها فلها الميراث وعليها العدة ولا مهر لها، وان طلقها ثلاثا قبل الدخول فلا مهر لها ولها المتاع، قال تعالى: (لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة فمتعوهن)، فلها المتاع في الطلاق، وقال تعالي: (فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا). وان مات وقد تزوجها على غير شيء فلها كأوسط صداقاتها أو صداقات نسائها وان مات قبل الجواز فلها المتعة.
مسئلة: واما التي ملكت ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها ثم
..