الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ١٠٥مات فلا مهر لها ولها الميراث وعليها عدة المتوفي عنها زوجها وهو رأي أبي الشعثاء، ومن طلق قبل الدخول ولم يسم مهراً ومات فلا صداق لها ولا ميراث ولا عدة عليها. قال أبو عبدالله ويمتعها إلا ان يكون طلقها في مرض. فاذا حبست نفسها عن التزويج بقدر العدة للمطلقة، فلها الميراث ولا صداق لها. وكذلك ان مات هو عنها من قبل الدخول ولم يطلقها ولم يكن فرض لها مهرا، فلها الميراث ولا مهر لها ولا متعة، فان سمى لها صداقا وطلقها قبل الدخول فلها نصف الصداق، وان كان دخل بها فلها الصداق كامل، ومن مات ولم يسم صداقا قال جابر وأبو عبيدة والربيع: لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها
مسئلة: وإذا تزوج الرجل المرأة على غير صداق معروف ثم مات
قبل الجواز فليس لها في ماله صداق ولكن لها الميراث.
مسئلة: والمرأة إذا زوجها وليها بأقل من صدقات نسائها وجازها ولم تعلم الصداق فلما علمت بذلك غيرت، فمعي انه قد قيل انه ليس لها إلا ما فرض لها وليها، وقيل لها صداق مثلها إذا لم تكن علمت فرضيت بالنكاح ولم تغير الصداق، وأما ان زوج الولي نفسه بأقل من صدقاتها التي يجب لها قدقيل ما لم ترض بذلك فلها صداق مثلها إذا غيّرت ذلك قبل الجواز أو بعده ويُنظر في ذلك ولا يبعد عندي في مثل ذلك ان يكون له ما لغيره من الأزواج ما لم تسأل عن أمر نفسها
وصداقها
•